c مجلس النواب المصري يوافق على قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 19:34:11 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب المصري يوافق على قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق على قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية

الدكتور على عبد العال
القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له.

ووضعت المادة الثانية شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن واتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.

ونصت المادة السابعة على أن "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص".

ونصت المادة الثامنة على أن "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".

ونصت المادة التاسعة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

ونصت المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون".

ونصت المادة (11) على أن "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا".

ونصت المادة (13) من مشروع القانون على أنه "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار".

ووافق المجلس على ضم المادة (14) للمادة (23) من مشروع القانون، ونصت المادة (15) على إنه "استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

ونصت المادة (16) على أنه "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين (13 ،14)، وأما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني".

ونصت المادة (17) على أنه يكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

قــــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضــــــــــــــــا م

حمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل

محمد شاكر يؤكد زيادة فواتير الكهرباء بداية تموز المقبل

   
egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المصري يوافق على قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية مجلس النواب المصري يوافق على قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية



إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 13:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

نظام غذائي مستلهم من الصيام لتحسين صحة الكلى
  مصر اليوم - نظام غذائي مستلهم من الصيام لتحسين صحة الكلى

GMT 12:45 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية
  مصر اليوم - ميس حمدان تتحدث عن تطور السينما السعودية

GMT 06:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان
  مصر اليوم - غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 15:45 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 04:30 2024 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

قائمة الفائزين بـ"جوائز الكرة الذهبية" 2024

GMT 09:04 2024 الأحد ,27 تشرين الأول / أكتوبر

فولكس واغن تعيد إحياء علامة الأوف رود الأميركية "سكاوت"

GMT 14:36 2018 الأربعاء ,14 شباط / فبراير

سوانزي سيتي يعلن غياب رانخيل لمدة 6 أسابيع

GMT 13:38 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

أزمة حادة بين لجنة الحكام ومحللي الفضائيات

GMT 07:10 2019 الثلاثاء ,11 حزيران / يونيو

علاج ضغط الدم يمنع 100 مليون وفاة مبكرة عالميًّا

GMT 15:30 2019 الإثنين ,22 إبريل / نيسان

حليمة بولند تفضح علاقة صديقتها بإعلامي شهير

GMT 20:14 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

ضبط صاحب ورشة لتقليده شعارات الجهات العسكرية والحكومية

GMT 03:26 2019 الأحد ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

رضوى الشربيني تُشعل الجدل وترتدي "الحجاب" على الهواء

GMT 10:29 2019 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على فوائد بذور الكتان للشعر وللعناية به
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon