الإسماعيلية - يسري محمد
أصدر محافظ الإسماعيلية، اللواء جمال إمبابي، تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية رقمي 105، 106 لسنة 2012 بشأن الباعة الجائلين والنظافة العامة، وذلك لعودة الانضباط للشارع المصري وعودة النظافة للشوارع والميادين والطرق والحفاظ على الوجه الحضاري للشارع والمناطق الخاصة بالخدمات حيث تم إصدار قوانين عدة رادعة للمخالفين، وهي قانون 105، 106 لسنه 2012.
وبنص القانون 105 لسنه 2012 الخاص بالباعة الجائلين، يلتزم الباعة المتجولين في الأماكن المخصصة لهم في الأسواق الصغيرة وعدم سد الشوارع وتعطيل حركة المرور وإلقاء المخلفات، ويعاقب من يرتكب مخالفة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة لا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة لا تزيد على 5 آلاف جنية ومصادرة البضائع المضبوطة .
وبنص قانون 106 لسنه 2012 والخاص بالنظافة العامة، يتم تغليظ عقوبة كل من يلقي قمامة أو رتش في الطرق العامة أو الميادين أو الأنفاق أو الأرض الفضاء الغير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكة الحديد أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطيء البحر، ويعاقب كل من يرتكب هذا بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يقوم بالعبث بالقمامة أو المخلفات الموجودة في الميادين في أوعية وفي الأماكن المخصصة لها وينتج عن ذلك بعثرة مكوناتها، ويجوز التصالح مع الوحده المحلية المختصة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة وتنقض الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفي حاله إلقاء المخلفات وخصوصًا هدم المباني بالطرق تكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يتم ذلك قامت هذه الجهه بالإزالة على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانه يحكم بمصادرتها .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة في غير الأماكن المحددة لها
أرسل تعليقك