القاهرة- محمود حساني
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التابع إلى الحكومة المصرية، على تضمين اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مادة تؤكد على حق الإخوة المسيحيين من موظفي الدولة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المُقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأوضح الجهاز -في بيان له منذ قليل- على أن ذالك يأتي تأكيداً منه على احترامه لأحكام القضاء ومراعاةً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا في هذا الشأن.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسة السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، في ما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد "1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92" من الدستور".
أرسل تعليقك