المنيا - جمال علم الدين
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتضمن الحكم مجازاة معتز جمعة حسن، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعي توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بعقوبة اللوم بعد ثبوت تقاعسه عن حضور جلسات الاستئناف رقم 324 لسنة 47 ق استئناف عالي بني سويف مأمورية المنيا والمقام من ورثة عادل أحمد بري ضد الشركة استئنافيًا على الحكم الصادر في الدعوي رقم 1027 لسنة 2010 مدني كلي عمال المنيا.
وأضاف الحكم أنه لم يقدم مذكرات دفاع أو شهود نفي بحدوث الواقعة موضوع الدعوى أمام المحكمة، وكذا عدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي طبقًا لقانون الوحدات المحلية أمام محكمة أول درجة، مما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 26-4-2015 بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين، وحال كونه مباشر تلك الدعوى والمسئول عنها بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وشمل الحكم مجازاة مصطفى محمد عبد العال، كبير محامين بالقطاع القانوني بالحرمان من العلاوة لمدة عامين لعدم قيامه بتقديم مذكرات دفاع أمام المحكمة الاستئنافية أثناء تداول جلسات الاستئناف رقم 83 لسنة 2015 مدني مستأنف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 202 لسنة 2014 مدني جزئي صرفا والمرفوع من حسنة رمضان ريان، والذي قضت محكمة الاستئناف فيه بجلسة 1-7-2015 ضد الشركة بإلزامها بدفع 30 ألف جنيه لصالح المدعية المذكورة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
كما تضمن الحكم مجازاة أحمد كمال عبد المقصود، محام ممتاز بالقطاع القانوني بالحرمان من العلاوة لمدة عامين لعدم متابع الجلسات الجلسات الخاصة بالدعوى رقم 1022 لسنة 2014 مدني كلي المنيا وكذلك عدم حضور جلسات الاستئناف الخاصة بتلك الدعوى والقيد تحت رقم 704 لسنة 51 ق مما ترتب عليه صدور حكم بجلسة 2-6-2015 ضد الشركة محل عمله بإلزامها بدفع فوائد تأخير به عن عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر في الدعوي رقم 1398 لسنة 41 ق مستأنف المنيا بواقع 4%.
وشمل الحكم حرمان فتحي فاروق محمود، كبير محامين بالشركة من العلاوة لمدة عامين بعد ثبوت تقاعسه وإهماله أثناء مباشرته الدعوى رقم 876 مدني كلي منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا أثناء تداول تلك الدعوى بالجلسات والمتمثل في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوى من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعي عليهما الأول والثاني بمذكرة الدفع والقضاء له به وترتب عليه الحكم على الشركة محل عمله بإلزامها بدفع مبلغ 95 ألف جنيه كتعويض.
وبعرض أوراق القضية وأسباب الحكم الصادر في القضية على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
أرسل تعليقك