القاهرة ـ عصام محمد
وصف أحمد فوزي، محامي خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، تهمة ارتكاب فعل علني فاضح، التي أسندتها النيابة لموكله، بـ"التهمة الفضفاضة المطاطية"، ويقع تقديرها وفقاً لقاضي المحكمة.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن قانون العقوبات المصري مليء بالاتهامات المطاطية الفضفاضة، مشيرًا إلى أن تقبيل الرجل لزوجته في الشارع علانية، قد يضعه تحت طائلة القانون، وتوجه إليه اتهامات بارتكاب فعل علني فاضح. وأبدى فوزي استغرابه من التحقيق في بلاغ ضد مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، واحتجازه 24 ساعة باتهام لا يتم الحبس فيها احتياطيًا، موضحا أنه لو ارتكب شخص جريمة خلع ملابسه ومشى عاريا في الشارع، لا يحبس على ذمة مثل هذه التهمة.
وكشف محامي "علي" عن تفاصيل عرض موكله على النيابة العامة المصرية، واحتجازه يوما على ذمة التحقيقات، موضحًا أن موكله تلقى معاملة لائقة ومحترمة، في قسم شرطة الدقي الذي بات ليلته فيه، وأن خدمات القسم سمحت لذوي علي من الزملاء والأصدقاء بإدخال الأطعمة له، كما أنه تم احتجازه بعيداً عن الزنازين المخصصة للسجناء الجنائيين والمسجلين.
وأكد فوزي أن المرشح الرئاسي الأسبق طلب من النيابة الاطلاع على نص البلاغ، خلال التحقيقات، والتزم الصمت مستخدما حقه القانوني في ذلك، وأن موكله أكد في التحقيقات أن البلاغ المقدم ضده من سمير صبري المحامي الشهير، جاء ردًا على مواقفه من مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ومساعيه القانونية أمام القضاء في القضية.
وقال فوزي إنه حتى الآن لم يتم إطلاع فريق الدفاع على الفيديوهات والصور، التي تم إثباتها في محضر التحريات ضد علي، ولا مواجهة في ذلك، مشيرًا إلى أن مصلحة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية تعمل على فحص الفيديوهات والصور. وأكد فوزي أن ما جاء في محضر التحريات من اتهام علي بارتكاب فعل علني فاضح، شيء مختلف عما جاء في الأوراق، مشيرًا إلى أنه أوضح أن الغرض من التحقيقات مع موكله التنكيل به، خاصة بالتزامن مع إعلان قوى سياسية نيتها في ترشيح علي بانتخابات الرئاسة المقبلة.
وتابع فوزي أن الفعل الفاضح وفقا للقانون وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات المصري، ينص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه، مشيرًا إلى أن جريمة الفعل الفاضح العلني، لا تكون إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل، وتكون تقديرية بالنسبة لمأمور الضبط (واضع التحريات). وبيّن فوزي أن لدى فريق الدفاع دفوع كثيرة، سيتم عرضها على هيئة المحكمة في الثالث من يوليو/تموز المقبل.
أرسل تعليقك