القاهرة ـ عصام محمد
كشف المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن أن رئيس الجمهورية بصفته من حقه، أن يصدق على موافقة مجلس النواب على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وأوضح المستشار السيد أن الرئيس عقب موافقته يأمر بنشرها في الجريدة الرسمية، بغض النظر عن الأحكام القضائية المتداولة مشيراً إلى أن الرئيس ينتهي دوره بعد التصديق طالما لم يعترض هو عليها ويعيدها إلى مجلس النواب للمراجعة، أما إذا صدق عليها ويأمر بنشرها فإنها تصبح قانونا من قوانين الدولة.
وأكد في مقابلة مع "مصر اليوم" أن هناط طريق وحيد لمن يتضرر من هذا الاتفاق وهو أن يلجأ عبر الإجراءات القانونية بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن في القانون الذي صدر من البرلمان بعدم دستوريته، وتكون المحكمة صاحبة الحق الأوحد في القضاء بصحة مطابقة القانون للأحكام الدستورية أو مخالفته، مستبعداً أن يكون هناك صاحب حق لإقامة مثل هذه الدعوى.
وأوضح السيد أن المحكمة الدستورية العيا منوط بها الفصل في الدعوى المطروحة عليها في شأن التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين، والمطلوب منها هو تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى في الحكم الذي صدر. وأكد أن لرئيس المحكمة الدستورية الحق في أن ينظر في الأمر بموجب قرار وقتي يصدر، وهو ما يمثل الإشكال في التنفيذ الذي يقام أمام القضاء الإداري والمدني، ويقضي فيه بقرار بوقف تنفيذ الحكمين لحين الفصل في موضوع الدعوى وبذلك يصبح هذا القرار هو مجرد قرار وقتي صدر بصفة مستعجلة لا يمس أصل الحق ودور القاضي فيه أن يتحسس وجه الصواب من ظاهر الأوراق دون أن يتعمق في تمحيصها.
وقال السيد إن الحكم الذي صدر لا يكون مقيداً للمحكمة الدستورية عند نظر الدعوى الخاصة بالتنفيذ ويزول أثره بمجرد صدور الحكم في دعوى التنازع من المحكمة بكامل هيئة المحكمة، مؤكدا أن هذين الحكمين النهائيين الصادرين من القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة غير قابلين للتنفيذ، وأنهما موقوفا التنفيذ فيهما. وكشف أن المحكمة الدستورية العيا وأي محكمة أخرى ليس هناك إلزام عليها أن تنظر دعوى معينة خلال أجل محدد، فهناك دعاوى يحكم فيها في بضعة أيام وهناك دعاوى أخرى تتطلب سنوات للبت فيها.
أرسل تعليقك