القاهرة - أحمد عبد الفتاح
صرّح أستاذ القانون الجنائي في جامعة "حلون" والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور عماد الفقي، أنّ إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في سوهاج، الأحد، لتهمة بث أفكار متطرفة عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ يعد أول تطبيق لقانون "الإرهاب" الجديد، مطالبًا بأن يكون القانون محدد المدة حتى لا يساء استخدامه، خصوصًا وأن فيه مواد تتعارض مع الدستور والحريات التي نص عليها.
وأوضح الفقي، في حوار لـ"مصر اليوم" أنّ واقعة القبض؛ استندت لما نص عليه القانون بـ"السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 أعوام لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، غرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين، أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".
وأبرز، أنّه مع انتشار وسائل الاتصال والتواصل الحديثة التي يستخدمها المجرمون في الجريمة المتطرفة التي تأخذ شكل الجريمة المنظمة الذي دفع المشرع إلى تجريم الترويج للافكار المتطرفة، وأضاف: "أرى أنّ التواصل في حد ذاته المنصوص عليه في هذه المادة يعني أنّ هذا السلوك الإجرامي يشكل خطورة على المجتمع؛ وبالتالي لا غبار على المشرع إن تدخل لتجريمه.
وتابع، أنّ هذه المادة لا تتعارض مع الدستور في شيء؛ لأنها تجرم أفعال وتصرفات تمس المصلحة العامة للمجتمع ككل؛ لأن ممارسة التصرفات الموجودة في نص المادة بلا عقاب يؤدي بالضرورة إلى الاضرار في مصالح المجتمع وأمنه واستقراره وسلامته.
وزاد، أنّ الجريمة المتطرفة عرفها القانون كما أنّ هناك الضمان القضائي للتطبيق السليم للقانون، يعني أنّ السلطة تجاوزت واستخدمت هذا القانون على نحو يخرج عن الهدف الذي شرع من أجله فكل الإجراءات ستكون باطلة من ناحية، كما أنّ المحكمة ستقضي البراءة من ناحية ثانية، فهناك رقابة قضائية على القوانين.
وكشف الفقي، عن أنّ القانون فيه عوار، خصوصًا فيما يهم التوسع في العقاب على الأعمال التحضيرية وتجريم الاتفاق الجنائي والعقاب عليه وسبق للمحكمة الدستورية الحكم على عدم دستوريته؛ وبالتالي فإن النصوص الواردة في القانون التي جرمت الاتفاق الجنائي؛ غير دستورية.
وأشار إلي أنّ هناك مشكلة تمديد التحفظ على المتهم لأكثر من سبعة أيام التي تخالف الدستور، وفيه عوار كثيرة على الحقوق والحريات، خصوصًا وأن الدستور ينص على عرض المتهم أمام النيابة خلال 24 ساعة، لافتًا إلى أنّ الدول تواجه الظاهرة عبر أمرين الأول إما انها تعلن حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ الذي يتضمن إجراءات وقواعد استثنائية كي تواجه الجريمة المتطرفة، الأمر الثاني أن تصدر قانون خاص لمكافحة الظاهرة يتضمن أيضًا مجموعة الإجراءات التي ربما تكون أقل حدة من قانون الطوارئ لمواجهة الجريمة المتطرفة.
أرسل تعليقك