القاهرة - وفاء لطفي
قال وزير القوى العاملة جمال سرور، إن الوزارة خاطبت مديرياتها بالمحافظات لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن إجازة "المولد النبوي الشريف"، للعاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص، بعد قرار الوزارة منح الأربعاء إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بهذه المناسبة.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ"مصراليوم"، إنه لا مانع من نزول العمال لأعمالهم في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يتم منح العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم ثلاثة أضعاف الأجر، بمعنى أنه إذا كانت يومية العامل في اليوم 100 جنيه، فإنه يستحق عن يوم الإجازة الرسمي حالة عمله فيه 300 جنيه.
وأضاف الوزير: "على أصحاب الأعمال الممتنعين عن منح العامل لحقوقه بشأن الإجازة الرسمي أن يعلموا أن هناك إجراء عقابي سيتم أخذه بشأنهم من خلال تحرير محاضر ضدهم بمكاتب العمل، حال امتناعهم عن منح العمال حقهم في الإجازة الرسمية أو منحه أجره إضافي يعادل ضعفي أجر اليوم".
وتابع وزير القوى العاملة: "الإجازات الوطنية القانون حددها بنحو 14 يوما في السنة، ويتم صدور قرار بمنح العاملين إجازة أو تشغيلهم مع منحهم ضعفي أجر اليوم مضافا إلى الأجر الأساسي لليوم، بمعنى 3 أضعاف اليوم، وإذا لم تنفذ المنشآة هذا القرار يحق للعامل تقديم شكوى في مكتب العمل التابع له في مقر عمله، وهنا يتم إجبار صاحب العمل على دفع مبلغ قدره (عدد العمال مضروبا في 500 جنيه) كغرامة لعدم تنفيذ القانون".
وعن تخوف عمال القطاع الخاص من تقديم الشكاوى ضد أصحاب الأعمال منعا لاضطهادهم أو فصلهم في بعض الأحيان، قال الوزير: "نحن لا نعيش في غابة، ونعمل في دولة مؤسسات، وبغض النظر عن عدم تقديم العامل للشكوى تخوفا من ذلك، فإن مفتشي العمل يقومون بالتفتيش على الدفاتر الرسمية لكل منشأة، وإذا تبين للمفتش قيام العمال بالعمل في يوم الإجازة دون منحهم الأجر المضاعف يتم تحرير محضر للمنشأة بعد أن يتم إنذار المنشأة أولا لمدة شهر".
أرسل تعليقك