القاهرة أحمد عبد الفتاح
أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة "القاهرة أسامة عبيد، أنّ هناك مجموعة ملاحظات و تساؤلات تخص القانون، مبيّنًا أنّه من ضمن الأشياء الجيدة تعرضه لفكرة التعريفات فيما يخص التطرف والجماعة المتطرف والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعيًا؛ لأن المشرّع دوره وضع الجرائم وعقوباتها، وليس وضع تعريفات.
وأوضح العبد، في حوار مع "مصر اليوم"، أنّ مواد القانون واسعة جدًا وتكاد تشمل الحياة اليومية؛ لكن الحالة الأمنية تقتضي إصدار مثل هذا القانون، كما أنّه يمتد إلى خارج إقليم مصر؛ لمحاكمة كل من ارتكب فعل يمس أمن البلاد حتى لو غيابيًا، فضلًا عن أنّه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح ما بين الإعدام إلى المؤبد، فالمشدد يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم والعضو.
كما أشار إلى أنّ القانون فتح القانون باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح وفق قرار مسبب من النيابة مدّ فترة التحفظ على المتهم مدة سبعة أيام وليس يوم كما ينص قانون الإجراءات الجنائية، مبرزًا أنّ القانون أقر عمل التأمين الإجباري على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش في حالة الوفاة والإصابة.
وشدد على أنّ هناك تساؤلات قانونية منها مثلًا مادة "الاتفاق الجنائي" الذي قضي عدم دستوريتها في ثمانينات القرن الماضي "المادة 48 من قانون العقوبات"، ما يصطدم مع حكم المحكمة الدستورية، كما أنّ مصطلح "معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية" مأخوذة عن القوانين الاقتصادية، ولا تتناسب في القضايا المتطرفة.
ولفت العبد، إلى أنّ "المادة 50 من القانون تنص على أن تفصل المحاكم في القضايا على وجه السرعة، كلمة "مطاطة" وكنا نفضل تحديد فترة زمنية على غرار ما هو موجود في القانون الفرنسي الذي يلزم المحكمة الفصل في الدعوى خلال مدة معينة، كما أنّه لم يحدد كيفية الطعن على تلك الأحكام، وهل هي باتّة أم قابلة للطعن؟ وطالما أنّه لم يحدد فإننا سنعود إلى القانون العام الذي يجيز الطعن على الأحكام.
أرسل تعليقك