القاهرة - مصر اليوم
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بأن تؤدى إلى مركز ومدينة الضبعة مبلغًا مقداره 28440 (ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون) جنيهًا قيمة إيجار السكن الإدارى للأطباء بمستشفى الضبعة عن الفترة من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017
استعرضت الجمعية العمومية أن العقد المبرم بتاريخ 1/8/2015 بين مركز ومدينة الضبعة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح للانتفاع بالعمارة السكنية الكائنة بجوار المدرسة الإعدادية بنين بعدد 25 غرفة و5 محلات كسكن إداري، فتبين لها أن البند الأول منه ينص على أن: "يبدأ الانتفاع بهذا الترخيص اعتبارًا من 1/8/2015 ولمدة عام ولا يجدد إلا بطلب من الطرف الثاني..."، وينص البند الثانى منه على أن: "يلتزم المرخص له بسداد مقابل الانتفاع بهذا الترخيص وقدره 1580 جنيهًا شهريًّا، كما يلتزم بدفع مقابل استهلاك المياه والإنارة والنظافة"، وينص البند الثامن منه على أنه: "على المرخص له أن يقوم بسداد القيمة الإيجارية
في خلال الخمسة الأيام الأولى من كل شهر".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فبانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته، أو تعديل ما اتفق عليه بإرادته المنفردة، كما أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
بيد أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ويترتب علي ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية ولها دائمًا حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقًا مع المصلحة العامة دون أن يحتج الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائمًا سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا هو ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يكون للطرف الآخر إلا الحق في التعويض إن كان له مقتضٍ، وذلك كله علي خلاف الأصل في العقود المدنية التي لا يجوز للطرف الآخر أن يستقل بتعديل شروطها أو فسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر، وإذا ما لجأت الجهة الإدارية إلي إنهاء العقد وفقًا لهذه الأسس، فإن العقد ينحل ويعتبر كأن لم يكن، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما إلى الآخر ما تسلمه، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، فإذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه كان ذلك بمثابة تجديد للعقد بذات شروطه لمدة غير معينة، وفي هذه الحالة يعتبر العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها متى طلب ذلك أحد المتعاقدين بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء خلال المواعيد المشار إليها بنص المادة (563) المشار إليها.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم الاتفاق بين مركز ومدينة الضبعة، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بموجب الترخيص الإداري المؤرخ 1/8/2015 الموقع من الطرفين على استئجار مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح العمارة السكنية الكائنة بجوار المدرسة الإعدادية بنين، عدد 25 غرفة و5 محلات، للانتفاع بها كسكن إداري بدءًا من 1/8/2015 ولمدة عام، وذلك بقيمة إيجارية شهرية قدرها (1580) ألف وخمسمائة وثمانون جنيهًا، إلا أن الثابت أن المديرية لم تؤدّ مقابل الانتفاع بالسكن الإداري محل التعاقد المشار إليه على الرغم من المطالبات المتتالية، وعليه فسخ مركز ومدينة الضبعة العقد بتاريخ 5/4/2016، بيد أن المديرية استمرت في شغل المبنى ولم تخله أو تسلمه، مما حدا بمركز ومدينة الضبعة إلى رفع الأمر إلى محافظ مطروح والمطالبة بعرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لإلزام المديرية بأداءد مقابل الانتفاع عن الفترة من بدء سريان العقد في شهر أغسطس 2015 ولمدة ثمانية عشر شهرًا تنتهي في شهر يناير 2017، بإجمالي مبلغ مقداره 28440 (ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون) جنيهًا.
ولما كان الالتزام بأداء هذا المقابل يجد مصدره مباشرة في العقد المبرم بين مركز ومدينة الضبعة، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، ولا يتوقف مناط استحقاقه على مطالبة المركز به، بل يتعين على المديرية المبادرة إلى أدائه في الميعاد المتفق عليه إعمالًا لمقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود، كما أنها لم تقدم ما يثبت أداءه، ولما كانت طلبات الجهة عارضة النزاع قد انحصرت في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017، فمن ثم يتعين إلزام المديرية أداء مقابل الانتفاع بالسكن الإداري محل التعاقد عن المدة المطالب بها البالغة ثمانية عشر شهرًا بدءًا من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017.
قد يهمك أيضًا:
"يوم النكبة" يعدّ فرصة جديدة للفلسطينيين لمنع انتهاك حق العودة
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات جنوب نابلس
أرسل تعليقك