القاهرة - وفاء لطفي
أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن دولة قطر بدأت، الثلاثاء، تطبيق قانون الوافدين الجديد، والذي يتضمن إلغاء تسمية "الكفيل"، واستبدالها بـ"المستقدِم". ونوهت، في بيان لها، بأن القانون منح العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال في الدولة، ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائمًا.
وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا شاملاً من المستشار العمالي هشام محمد كامل، التابع لوزارة القوى العاملة في سفارة مصر في الدوحة، يضم أهم ما شمله القانون من مواد، حيث نص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكد عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقًا للشروط والضوابط،، مما يسهم في القضاء على تجارة التأشيرات، والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
وأعطي القانون للوافد للعمل حق تغيير جهة العمل، فأجاز، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، ووزارتي الداخلية والعمل، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد، أو بعد مضي خمس سنوات على عمله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وفي حالة وفاة المستقدم، أو انقضاء الشخص المعنوي، أو انتهاء الشركة أو تصفيتها، يحق للوافد أن ينتقل إلى عمل آخر.
واعتبر القانون الجديد أن عقد العمل، الذي يربط بين المستقدم، وهو رب العمل، وبين الوافد، هو الذي يحدد التزامات الطرفين، حيث نص على أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
كما نص القانون على أنه في حالة وفاة الوافد، يطلب أحد ورثته أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي، أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.
واستثني من أحكام القانون الجديد عدد من الفئات، منها رؤساء الدول الأجنبية، وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية، والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، والوفود الرسمية، وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى قطر، الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها، بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنح القانون الوزير المختص حق استثناء من يرى استثناءهم، لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل، أو لاعتبارات المجاملات الدولية، أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها.
أرسل تعليقك