القاهره_مصر اليوم
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 93 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019، بشأن شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع.ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 146، الصادر يوم الأربعاء، على : "يستبدل بعنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه العنوان الآتي (شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين".وتنص المادة الثانية على أن تستبدل عبارة التحصيل الإلكتروني لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين بعبارة التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الإجباري على السيارات ومركبات النقل السريع، كما تستبدل عبارة شركة التأمين/شركة الوساطة في التأمين/مجمعة التأمين بعبارة شركة التأمين، وذلك أينما وردتنا في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه.
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى البند (3/د) من المادة الرابع من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه، كما تلغى عبارة "وفقًا لنوع وسعة وحمولة المركبة وطبقًا لمدة التأمين، وبما يكفل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمة المأمولة" الواردة بالبند من ذات المادة.ونصت المادة الرابعة على أن تمنح شركات التأمين أو شركات الوساطة في التأمين التي تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًا قبل العمل بهذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكتروني المقيدة لدى الهيئة حال رغبتها في ذلك”.
قد يهمك أيضا:
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعدل لائحة النظام الأساسي لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة
الهيئه العامة للرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء
أرسل تعليقك