القاهره_مصر اليوم
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 95 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2018، بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.ونصت المادة الأولى، بالقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 146 لسنة 2021، يوم الأربعاء على أن يستبدل بالبند السادس من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر البند الآتي: (المادة الأولى-البند السادس): يجب أن يتوافر في المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنون) في الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه المدة إلى 4 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة".وقال عمران: "إذا كان الشريك المتضامن لم يستوف مدة الخبرة المتطلبة بهذا البند وكان تابعًا لإحدى الشركات المصرية أو الأجنبية، فيشترط أن تكون الشركة الأم التابع لها الشريك المتضامن خاضعة لجهة رقابية لها اختصاصات الهيئة متى كانت شركة أجنبية، وأن تلتزم بأن توفر للشريك المتضامن فريق عمل قائم على إدارة الاستثمار يتوافر فيه شروط الخبرة والكفاءة المحددة بهذا البند".
قد يهمك أيضا:
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعدل لائحة النظام الأساسي لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة
الهيئه العامة للرقابة المالية تحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء
أرسل تعليقك