القاهر - مصر اليوم
قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بفي مصلحة الضرائب المصرية ، إنه على المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مشيرًا إلى أن الإقرار يُقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.وأضاف الجيار، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقا للمادة 69 لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه.وتابع: في حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ، إلى أن المصلحة قدمت كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين؛ وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت في بيان لها مؤخرا أنها قدمت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، جميع أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا أون لاين، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.
قد يهمـــــك أيضا :
الضرائب المصرية تَكشف قيمة غَرامة عَدم التزام المُمول بتقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا
الضرائب تؤكد أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين بعد انتهائها بـ31 مارس
أرسل تعليقك