القاهرة - مصر اليوم
حدد قانون الضريبة على الدخل، المرتبات التي يسري عليها القانون وتطبق عليها الضريبة، كما حددت عددا من الاستثناءات فيما يخص الضريبة وحالتين لا تطبق عليها الضريبة من الأساس.
المرتبات الخاضعة لضريبة الدخل
وفقا للمادة 9 من القانون، تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواءً كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
كما نصت المادة 10 من القانون على أن تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعةً واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
حالتان لا يدفعان الضريبة
فيما نصت المادة 12 من القانون على أنه لا تخضع لضريبة الدخل:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
انطلاق باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام البترولي المصري
نجيب ساويرس يشن هجومًا على شركات القطاع العام
أرسل تعليقك