القاهرة - مصر اليوم
طالبت هيئة الرقابة المالية؛ عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية، للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة، لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر، وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تلك الدعوة تأتي في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على حقوق المتعاملين بسوق التأمين المصري، وسلامة واستقرار التعاملات في نشاط التأمين، نظرًا للتغيرات الاقتصادية الحالية، وأثارها على تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، خاصة في نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات، والبالغ إجمالي قيم التغطية التأمينية لوثائق الممتلكات والمسؤوليات الصادرة عن 25 شركة تأمين نحو 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021.
الرقابة المالة تحذر عملاء التأمين
وأضاف عمران، أن الهيئة حريصة على توجيه نظر حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والمستفيدين منها، إلا أنه في حالة حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة - أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين، سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وسيؤخذ في الاعتبار عند حساب التعويض؛ الانخفاض الجزئي في قيمة الأصل المؤمن عليه، بحيث تعمل شركة التأمين على تسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمة التعويض المُستحق.
وتابع: أما في حالة الخسارة الكلية، فإن شركة التأمين ستعوض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية - أيهما أقل.
ولفتت هيئة الرقابة المالية إلى أن شرط النسبية الوارد في عقد التأمين؛ يقضي بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المُؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تَفُوق المبلغ المؤمن به؛ عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين، ويتحمل تبعًا لذلك نصيبه النسبي من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة، في حال تعددها لمضمون شرط النسبية، ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له أو المستفيد) بالفارق.
أما في حالة الخسارة الكلية، فإن شركة التأمين ستعوض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
مثال توضيحي
في حال التأمين على أصل (سيارة مثلًا) بقيمة 150 ألف جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200 ألف جنيه، فإنه في حال تحقق خسارة قدرت بـ 50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يكون التعويض كما يلي:
التعويض = الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية)
ويكون التعويض = 50000 × (150000/200000) = 37500 جنيه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الرقابة المالية المصرية تكشف حصيلة التغطيات التأمينية عن 41 شركة خلال 2021
هيئة الرقابة المالية توضح البورصة المصرية تعافت من آثار كورونا والتداول زاد 46%
أرسل تعليقك