القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، وذلك بعدما تضمنت لائحة قانون سوق رأس المال، تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشاريع في مجالات متعددة أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وألزم القرار، الشركات الراغبة في الحصول على موافقة بتأسيس شركة التصكيك الالتزام بشروط عدة وهي"أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية, أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التصكيك,ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية,أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.
ويقصد بالمؤسسات المالية المعنى المنصوص عليه في القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحدد القرار إجراءات التأسيس من خلال تقديم طلبات التأسيس إلى هيئة الرقابة المالية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتقيد الشركات الراغبة في السجل المعد لهذا الغرض، وتعطى الهيئة مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم قيده في السجل المشار إليه، وتصدر الإدارة المختصة بالهيئة شهادة بقيد الشركة بالسجل المعد لهذا الغرض خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة.
و تقوم الشركة عند إجراءات التقدّم بطلب الترخيص، طالبة الترخيص باستيفاء نموذج طلب الترخيص المعد لهذا الغرض من هيئة الرقابة المالية مرفقَا به المستندات الآتية
صحيفة الشركات المنشور بها العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة, شهادة بقيد الشركة بالسجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه, صورة من عقد الملكية الخاص بمقر الشركة أو من عقد الإيجار مثبت التاريخ, إقرار موقع من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بتجهيز مقر الشركة بالأجهزة والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط,إقرار من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي يفيد بأنه لم يطرأ أي تغييرات على البيانات والمستندات التي تم على أساسها تأسيس الشركة, بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة بصفاتهم والاختصاصات الموكلة إليهم بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المستقلين, إقرار من أعضاء مجلس الإدارة بقبولهم التعيين في عضوية مجلس إدارة الشركة, بيان بالمساهمات التي تمثل نسبة 10% على الأقل في أي مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين أو المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 10% من أسهم الشركة, صورة من شهادة المؤهل العلمي والشهادات المهنية وبيان بالخبرة العملية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومديري الإدارات المختصة, إقرار موقع من الرئيس التنفيذي بأنه مسئول مسئولية كاملة عن إدارة الشركة، وكذلك ما يفيد تفرغه الكامل لمهام الإدارة,إقرارات من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها بأنه لم يصدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الأنشطة المالية غير المصرفية أو الحكم بإشهار الإفلاس لأي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مديريها أو خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ عقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات أو ثبت تكرار اتهامه بارتكاب مخالفة جسيمة لأحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال آخر 3 سنوات ما لم يقض ببراءته.
ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الإقرار معتمدًا من الجهة المختصة ببلاده، ومصدقًا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى القنصليات.
أرسل تعليقك