القاهرة - سهام أبوزينة
خطوات إعلان إفلاس الشركات بحسب مادة 4 بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإفلاس بصورة نهائية ، حيث تختص إدارة الإفلاس بالآتى:
أ – مباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
ب – استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
مادة (5)
تُقدّم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن يُنتهَى من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقدم بالطلب، ولرئيس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمرة واحدة على الأكثر.
مادة (6)
يتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة ما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية.
مادة (7)
يُشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع.
ويجوز لقاضى الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
مادة (8)
يجوز لقاضى الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازماً لاستكمال إجراءات الوساطة بما فى ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير.
مادة (9)
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يُحرَّر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف يُبيّن به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى.
مادة (10)
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضى الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة مكلفاً مُقدِّمه بإعلان ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودَع قلم الكتاب.
مادة (11)
فى حالة عدم حضور مقدِّم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين يأمر القاضى بحفظ الطلب.
مادة (12)
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
أرسل تعليقك