أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك ، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – في اجتماعه الأخير – على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من اصدار للصكوك ، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.
وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 قد نص على أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الإستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
اقرأ أيضًا:
إعلان موعد إصدار أول تقرير للرقابة المالية عن التنمية المستدامة
وكذلك قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.
وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة على أن تلزم طرفي العقد – كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل - بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك ، وقيام الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
وأضاف د. عمران أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات أو الأشخاص الأعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ومن ناحية أخرى فقد تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها في حالات الطرح الخاص فقط وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات في رأس مالها عن النصف.
وأشار د. عمران إلى أن الهيئة كانت حريصة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث يجب ألا تقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل ، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية فيجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن (100) مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة على أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية ، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك ، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع اجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة وراس مالها واصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية ، وصفا دقيقا لماستستخدم فيه حصيلة الأصدار ، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية اصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بإلتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكي الصكوك.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقه الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.
قد يهمك أيضًا:
"الرقابة المالية" تعتمد نموذج العقد لشركة بورصة العقود الأجلة
تجديد تعيين المستشار رضا عبد المعطي نائبًا لرئيس "المالية"
أرسل تعليقك