القاهرة - مصر اليوم
يختص قانون الضريبة علي الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح قيمة الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين وما في حكمها، فضلا عن تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وحالات الإعفاء منها، ويهدف القانون إلى دعم الشرائح الأقل دخلا، وتحفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم .وحددت المادة (31) من القانون حالات الاعفاء القائمة علي الأرباح الخاضعة للضريبة والتي نرصدها في النقاط التالية :
يعفى من الضريبة:
١ - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
٢ - أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
٣ - ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
٤ - ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
٥ - العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
٦ - الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البنك المركزى المصرى يمد ساعات العمل اليومية بالبنوك
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولار
أرسل تعليقك