القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 35 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي :"وبمراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات النقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، وذلك بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام على أن يتضمن التوكيل ما يفيد التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويجوز لأمين الحفظ من البنوك التعامل بالتوكيلات المصرفية الصادرة من ذات البنك فيما يتعلق بنشاطه كأمين حفظ".
أرسل تعليقك