صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ للمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آلية وأوجه الإنفاق من الحصيلة لأغراض مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة.
ويقضي مشروع القانون بأنه اعتبارًا من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
كما نص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.
وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
وحسب المادة (3) من مشروع القانون تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتى:
1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وطبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
قد يهمك أيضا :
تعرّف على قيمة العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات
مشروع قانون أمام البرلمان لزيادة بدل عدوى الأطباء إلى 1000 جنيه
أرسل تعليقك