القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشاريع القومية، بأنه تقرر بشأن حصول غير المصريين "الأجانب"، على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ما يلي، فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.
وأوضح المهندس خالد عباس، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو 100 ألف دولار أميركي، وذلك بعد استكمال الإجراءات التالية، تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشترى الأجنبي مختومًا من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة، طبقًا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنًا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية)، على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.
وقال نائب وزير الإسكان للمشاريع القومية، إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، تتضمن ما يلي، تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة إليها الوحدة أو المشروع، متضمنًا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقًا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي، مضيفًا أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.
أرسل تعليقك