القاهرة - سهام أبوزينة
عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين سلسلة من الاجتماعات المشتركة بمشاركة كافة المنظمات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء رقم 119 لعام 2008 الجاري مناقشتها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأيضًا من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكانت أبرز الملاحظات المبدئية التي تم الاتفاق عليها هي:
بالنسبة لباب التخطيط العمراني:
-التأكيد على سرعة تسهيل إصدار إجراءات تراخيص البناء وإلزام الجهات المختصة بسرعة تجميع ذلك من خلال تحديد مدة زمنية معينة لتجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات.
- أن يكون من ضمن أهم اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
-إبقاء كلٍ من المادة (5) والمادة (11) كما كانت عليه وفقًا للقانون الحالي.
-ألا تزداد رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن 3% ( ثلاثة في المائة) سنويًا .وذلك بالنسبة لمشاريع التقسيم (بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه ).
-بالنسبة للمادة المستحدثة رقم (23) : المطلوب:
• حذف جملة :على أن تكون الشوارع ومرافق البنية الأساسية مملوكة للمشروع وتحت مسؤولية القائمين عليه سواء من حيث التصميم أو الإنشاء أو التشغيل والصيانة بعد موافقة وإشراف الجهات المعنية.
•التأكيد على السماح بإنشاء مشاريع عمرانية مغلقة داخل سور و إيجاد الآلية التي تضمن تفعيل القانون فيما يخص التخطيط التفصيلي .
بالنسبة لباب الحفاظ علي الثروة العقارية:
-المادة 69 : التأكيد على ألا تسري أحكام فصل إتحاد الشاغلين على : التجمعات المغلقة بالمدن الجديدة والتي تم الاتفاق أو إبرام تعاقدها الخاص بالوحدات على نظام لإدارتها وصيانتها .. يتم العمل بها طبقا لما تم التعاقد عليه".
-إضافة مادة تخص إنشاء سجل لشركات الصيانة والإدارة بالوحدات المحلية والأجهزة بالمدن الجديدة ويكون على إتحاد الشاغلين أو المطور العقاري في حالة المجتمعات المغلقة أن يتعاقد مع أي من الشركات المسجلة لدى الجهات الإدارية والتي تتناسب مع حجم العمل.
-إعادة صياغة المادة رقم (72) لضمان توحيد معيار بدء إنشاء اتحاد الشاغلين وبين الأشغال ورفعه إلى نسبة 50% وبين الانتهاء من الأعمال مع إيجاد الآلية التي تضمن تطبيق عمل إتحاد الشاغلين بشكل جاد ومنظم .
-بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور المطلوب أن يستمر المطور العقاري للتجمع في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ست سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد مع أحقيته في اختيار باقي أعضاء قائمة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين
-بالنسبة للمادة (78) التأكيد على الإخلال بحق المطور العقاري في توليه اول دورتي انعقاد للاتحاد واشتراط أن يكون انتخاب الأعضاء بالقائمة وليس انتخابا فرديا.
-بالنسبة للمادة (81) :التأكيد على أن تصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية طبقا لمساحات الوحدات التي يشغلونها، وألا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية حقا في حضور الجمعية العمومية .
بالنسبة لباب تنظيم أعمال البناء:
-المطلوب زيادة مدة صلاحية بيان الصلاحية إلى (3) سنوات إسوةً بالتراخيص
-التأكيد على عدم تعنت الجهة الإدارية في تحصيل الرسوم المقررة لأنها شرط من شروط الترخيص الضمني
-ربط المبالغ الخاصة بالأعمال بالمساحة والارتفاع بدلًا من الأرقام سريعة التغير الجذري من فترة إلى الأخرى .
-بالنسبة للمادة (56) لا يجوز توزيع المسؤولية، يجب تحديد مسؤولا واحدًا إما المالك أو المقاول ويفضل المقاول
-بالنسبة للمادة (60) الخاصة بالمخالفات التي يتم إزالتها بالطريق الإداري تحت إشراف هندسي متخصص على نفقة المالك –إضافة :المباني الصادر لها تراخيص بناء والتي تمثل خطورة نظرًا لعدم مطابقتها للسلامة الأمنية في التنفيذ طبقًا للرسومات المعتمدة من المجمعة العشرية وتم رفع المسؤولية المدنية عنها.
-التأكيد على أن باب تغيير الاستخدامات قد يؤدي إلى العديد من المشاكل وخاصة عند تحويل المباني السكنية إلى إدارية أو تجارية حيث أصبح بابًا لزيادة دخل الجهة الإدارية دون النظر إلى أصل المخطط وعدم الالتفات إلى تأثير ذلك على البيئة المحيطة بالنسبة للمشتري طبقًا للاشتراطات الأصلية
بالنسبة لباب العقوبات :
-المقترح هو أن يتم تغيير نص المادة رقم 109 على النحو التالي :يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية قدرها واحد جنيه عن كل متر مربع من مساحة الوحدة وتتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلًا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة , وذلك حتى تتناسب الغرامة المقررة في القانون مع الوضع الحالي.
أرسل تعليقك