المنامة ـ بنا
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فاصدر قانون رقم (27) لسنة 2014بإصدار قانون إيجار العقارات جاء فيه :-
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون إيجار العقارات المرافق.
المادة الثانية
تُلغى القوانين الآتية :
1- قانون الإيجارات الصادر بموجب الإعلان رقم (29) لسنة 1363هـ ، المؤرخ في 9 يوليو 1944.
2- قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ، المؤرخ في 25 أغسطس 1946، وتعديلاته.
3- قانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955 والصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1374هـ.
4- المرسوم بقان ونرقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وتعديلاته.
5- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970.
كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
تسري أحكام القانون المدني فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة الرابعة
تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة
يصدر الوزير المعني بشئون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك