توقيت القاهرة المحلي 20:21:19 آخر تحديث
  مصر اليوم -

بحث سبل التعاون بين "الضرائب" و"حماية المستهلك" لضبط الأسواق

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - بحث سبل التعاون بين الضرائب وحماية المستهلك لضبط الأسواق

بحث سبل التعاون بين "الضرائب" و"حماية المستهلك" لضبط الأسواق
القاهرة ـ مصر اليوم

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبحث سبل التعاون بين المصلحة والجهاز لضبط الأسواق، في إطار أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إن القانون ليس بجديد على الواقع المصري، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث أنها تفرض على السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص أي أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، بهدف التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعا للقاعدة الضريبية.
وأشار إلى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحا أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 واعتبارا من أول يوليو 2017 والسنوات التي تليها يكون سعر الضريبة 14 %.
ومن ضمن مزاياه الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
وقال خليفة إن هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر في البعد المالي، وإنما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي هما الأساس لهذا القانون، حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية.
وشدد على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي، وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي، وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي هام للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وأوضح أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات أي خفض المدة من 3 شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذي مر عليه 6 فترات ضريبية متتالية، فضلا عن رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبي بهدف توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع في النشاط وتحقيق الطاقات القصوى في التشغيل، مما يخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، قال خليفة إن القانون يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون، مشيرا إلى أن المصلحة ستقوم بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التي يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.
وأشار إلى أن القانون يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال حول ضريبة الجدول، أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها، مشيرا إلى أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.
وقال إنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول في اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال 15 يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاقها.
وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.
أما بالنسبة للسلع المستعملة، أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض استعمالها ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها في هذه الحالة .
وحول التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها، وفقا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجاري العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون، أوضح خليفة أنه وفقا لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة".
ولفت إلى أن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول (عند صدور القانون) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، بصفة إلزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.
وأكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الالتزام الطوعي هو الأساس، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لا يكون الملتزم في وضع أسوأ من غير الملتزم.
وأوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الالتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.
وأكد خليفة أن المصلحة تقدم كل المساعدات لكل أركان المجتمع الضريبي من المسجلين ووكلائهم من المحاسبين والمحاميين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدي إلى سهولة التطبيق وحفاظا على حقوق الخزانة العامة.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بحث سبل التعاون بين الضرائب وحماية المستهلك لضبط الأسواق بحث سبل التعاون بين الضرائب وحماية المستهلك لضبط الأسواق



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمان ـ مصر اليوم

GMT 23:48 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يناقش إبعاد بعض وسائل الإعلام من البيت الأبيض مع نجله
  مصر اليوم - ترامب يناقش إبعاد بعض  وسائل الإعلام من البيت الأبيض مع نجله

GMT 17:30 2024 السبت ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

ميرهان حسين تكشف مفاجأة عن أعمالها المقبلة

GMT 21:40 2019 الخميس ,26 أيلول / سبتمبر

هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب إندونيسيا

GMT 02:54 2019 الأربعاء ,12 حزيران / يونيو

خبراء يكشفون عن مخاطر تناول العجين الخام قبل خبزه

GMT 23:10 2019 الجمعة ,05 إبريل / نيسان

نادي برشلونة يتحرك لضم موهبة "بالميراس"
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon