القاهرة ـ مصر اليوم
وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك، وذلك وفقا لنص المادة 65 من القانون.
وتنص المادة 10 من القانون، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
قد يهمك ايضا:
جهاز حماية المستهلك يحذر من التخفيضات الوهمية للجمعة البيضاء
محافظ المنوفية يدُشن مبادرة "حماية المستهلك من الغلاء"
أرسل تعليقك