القاهرة ـ مصر اليوم
تنص المادة رقم (78) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الـ5 سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
قد يهمك ايضا
الجمارك تضبط تهريب بعض الهواتف المحمولة وكمية من السجائر الإلكترونية في مطار القاهرة الدولي
الجمارك المصري تؤجل قرار إلغاء التفويضات البنكية للمستخلصين لمدة شهر
أرسل تعليقك