العريش - محمد سليم سلام
أعلنت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة شمال سنياء عن ضوابط صيد الطيور البرية بناء على ما ورد من قطاع حماية الطبيعة بوزارة الدولة لشئون البيئة بخصوص صدور قرار وزير الدولة لشئون البيئة بالسماح بصيد الطيور البرية لموسم صيد 2015/2016.
وأكد جمال حلمي مدير عام شئون البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أنه تبدأ أعمال الصيد اعتبارا من 15/11/2015 وحتى 31/3/2016 ، علي أن
تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة لصيد الطيور البرية خلال الفترة.
أضاف حلمي أنه يحذر إستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة إستثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من طلقتين فقط ، مع عدم إستخدام مسجلات الصيد فى النداء على الطيور، علي ألا يزيد عدد الطيور المصيدة للفرد عن 50 طائر فى الموسم الواحد .
أشار الي إستخدام البنادق الخرطوش منفردة أو مزدوجة المواسير عيار12، 16،20 والرش المستخدم رقم 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، ولا يسمح بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة وألا يزيد عدد الطلقات عن 150 طلقة، كما يفضل إستخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد بدلا من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيرة على البيئة ومواردها الطبيعية .
أكد علي عدم الصيد أكثر من المعدل المسموح به ، أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها وعدم الصيد ليلا تحت أى ظرف، كما لا يسمح بالصيد على مسافة أقل من 1كم من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء ، و لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها ، مع عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية حيث أنها تحت الحماية ومهددة بالإنقراض 0
أشار الي أنه يمنع صيد أو حيازة أو الإنتفاع أو الإتجار فى الطيور المائية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها إلى أراضى تكاثرها ، ويمنع الصيد بمناطق المحميات الطبيعية نهائيا، علي أن يقوم طالب الترخيص بسداد مبلغ 100 جنية رسوم إلى مجلس المدينة المختص عن كل كيلو متر طولى من المنطقة المصرح له بالصيد فيها.
ويلتزم طالب الترخيص بصيد الطيور الآتية فقط وعدم صيد أى طيور غيرها وهى : "بط بلبول ، بط خضارى ، بط شهرمان ، شرشير ، حمراى ، زرقاى أبو شوشة ،سمارى ، غر ، عصفور بلدى ، ظاى ، قمرى مطوق ، أوز مصرى ،فرخة الماء ، حمام جبلى أو برى ، بكاشينة ،غراب الماء ، كيش ، قطاى ، قمرى ، يمام بلدى" .
أضاف حلمي أنه يتعرض المخالف إلى العقوبات الواردة بنص المادة 28 ، 84 من قانون البيئة المعدل بالقانون 9 لسنه 2009 والقانون 102 لسنه 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ، ويتم إلغاء التصريح الممنوح بالصيد ويمنع المصرح له من إكمال النشاط فى موسم الصيد الحالى ويتم التحفظ الإدارى على أدوات الصيد لحين إنتهاء موسم الصيد .
أرسل تعليقك