كفر الشيخ - مصر اليوم
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، بوقف تنفيذ قرار وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ فيما تضمنه من إقالة الدكتور أحمد ضياء الدين أبوخوات من منصب مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم والإعلان عن شغل تلك الوظيفة.وبوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعيين دكتور آخر غير المدعى وما يترتب على القرارين من آثار أخصها تمكين الجهة الإدارية للمدعى باستلام عمله مديرا لتلك الإدارة ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الإدارة بالمصروفات.قالت المحكمة إن لجنة القيادات قد اختارت المدعى مديرا للإدارة الصحية بسيدى سالم باعتباره أفضل العناصر وبعد أن استلم عمله بساعتين فوجئ بإقالته بسبب اعتراض حركة تمرد ونقابة الفلاحين عليه.ثم أصدرت المحكمة حكما لصالح المدعى بوقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتعيين شخص آخر غيره باعتبار أنه ما كان يجب على وكيلة الوزراة أن تنصاع لتدخل حركة تمرد فى الشأن الوظيفى ثم ما لبث أن تسلم عمله تنفيذا للحكم وبعد أقل من شهرين تمت إقالته مرة أخرى بقرارين من كل من السكرتير العام للمحافظة بتفويض من المحافظ ومن وكيلة الوزارة بتفويض من المحافظ أيضا ، بحجة أنه أخفى فى بيان حالته الوظيفية توقيع جزاء يوم من راتبه وأكثر بسبب أنه انصرف من عمله قبل الموعد المقرر.
وأكدت المحكمة أن للحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى دور لتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط فى تحسين مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا باعتبارهم شركاء فى عملية التنمية وأن دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن فى الكفاح مع الشعوب لتكوين رأى عام مستنير ليكون الضمان الفعال لحقوق الإنسان لحمل الحكومات على احترام الحريات والحقوق وهو ما يؤدى إلى التلاحم بين الشعب والقيادة فى المشاركة الإيجابية لتحقيق التقدم والرخاء .إلا أن دور الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى يقف فى كل الأحوال على حدود القانون وعدم التغول عليه أو الانتقاص منه مما لا يجوز معه على تلك الحركات التدخل فى شئون الوظائف العامة أو التأثير على سير المرافق العامة على وجه معين أو النيل من انتظامها باضطراد أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر فحينئذ تكون قد خرجت عن دورها المرسوم لها قانونا ويمثل تدخلها افتئاتا على حقوق الآخرين وتغولا على ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية هى التى تستخرج بيانات الحالة الوظيفية للعاملين من واقع ملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعى للحياة الوظيفية وهى المسئولة عن ذلك ولا يجوز للسكرتير العام للمحافظة أن يلغى من تلقاء نفسه كافة الإجراءات التى اختير على أساسها المدعى نيلا من حجية الحكم الصادر لصالحه و لا أن يحل نفسه محل القضاء ، بل كان يجب عليه اتباع الإجراءات السليمة.
فالوظيفة العامة ليست محلا للعبث حتى لايؤثر ذلك على الخدمات التى تؤدى للمواطنين خاصة فى مجال الصحة والعلاج ، فضلا عن أن هذه الجزاءات تم محوها بقوة القانون بانقضاء المدد التى نص عليها القانون من تاريخ صدورها ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وترفع أوراقه وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمته كما أن طبيعة تلك الجزاءات غير مؤثرة فى كفاءة المدعى القيادية.واختتمت المحكمة أن قيام الشئون القانونية بالمحافظة بالتحقيق مع المدعى وهو يشغل إحدى الوظائف العليا يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له قانونا باعتبار أن هيئة النيابة الإدارية - طبقا للدستور الجديد المعدل - هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والاإدارية وهى وحدها دون غيرها - طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة - التى تختص بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ما تقدم ، وذلك كله يلقى بظلال كثيفة من الشك والريب حول تصرف الجهة الإدارية مع المدعى ونيتها نحو الإضرار به والنيل منه لصالح إحدى الحركات السياسية بالمخالفة للدستور والقانون.