القاهرة - أحمد السكري
كشف مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، مجدي عبدالفتاح، أنَّ قانون التظاهر نص في مادته الثامنة من الفصل الثاني، على أنَّه يجب إخطار الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماعات الانتخابية ولها حق الموافقة أو الرفض كما نصت المادة على أنَّه يجب الإخطار بأماكن الاجتماع والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
وأشار عبدالفتاح، في بيان صحافي، الاثنين، إلى وجود خلل يُصيب عملية الانتخابات البرلمانية برمتها في ضوء قانون التظاهر، والذي يعوق الدعاية الانتخابية للمرشحين للدورة البرلمانية الأولى في ظل الدستور المصري، فضلا عن سيطرة وزارة الداخلية على "تنظيم وشكل ونوع" الدعاية الانتخابية وبالتالي سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر أنَّ ذلك بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم "5" بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب للعام 2015 قانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميًا بـ"قانون التظاهر".
وأوضح عبدالفتاح أنَّ هذا التجاهل من قبل العليا للانتخابات لقانون التظاهر لا يعني عدم تطبيقه على الراغبين في الترشح سوء كان الأفراد أو الأحزاب، أي أنَّه يجب علي كل مرشح إخطار وزارة الداخلية قبل عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية ومن حق الأخيرة الموافقة أو الرفض.
وشدد عبدالفتاح أنَّ هذا الوضع سيخل بالعملية الانتخابية برمتها لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية منوهًا أنَّ قانون التظاهر ترك الأمر لتقديرات الجهة الإدارية، وشمل ضمن صلاحياتها من يمثلها في كل قسم شرطة، بمعنى أن الضابط المسئول عن التأمين، إذا رأي أن هذا الاجتماع يهدد الأمن العام من عدمه فمن حقه عدم منح التصريح إلى جانب حق فض الاجتماع الحاصل على تصريح بزعم تهديد الأمن العام، و بالتالي ستكون ممارسة الديمقراطية مرهونة بأمر وزارة الداخلية وهو أمر مخالف للدستور والقانون فضلا عن المعايير الدولية المنظمة للانتخابات.
وأضاف أنَّ هذا الوضع يُعيد إنتاج ممارسات نظام مبارك في مباشرة الحقوق السياسية، الذي كان يمنع ويحجب ممارسة الدعاية الانتخابية لمعارضي الحزب الوطني لكن الاختلاف الوحيد هو أنَّ نظام مبارك كان يمنع بالمخالفة للقوانين لكن السلطة التنفيذية الآن أخذت هذا الحق وفق القانون.
وطالب المركز بضرورة وقف التعامل بقانون التظاهر إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية لإخراج العملية الانتخابية بشكل يحمي ويصون الديمقراطية التمثيلية.
يذكر أنَّ قرار اللجنة العليا الخاص بتنظيم حق الدعاية الانتخابية كانت مرجعيته الدستور المصري الجديد وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية 231 لسنة 2014بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ولم تتطرق في قرارها إلى قانون التظاهر.