القاهرة – محمود حساني
واصلت لجان الانتخابات في مختلف المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية الأحد، تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لليوم السادس، فيما تواصل لجان الفحص عملها في فحص طلبات الترشح والبت في صفة الراغبين في الترشح وانتماءاتهم.
وصرَّح المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، في بيان للجنة الأحد، بأن عدد طالبي الترشح بلغ حتى نهاية اليوم الخامس 3924 شخصًا، كما تقدمت قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وهي قائمة "نداء مصر" بطلبها للجنة انتخابات المحافظة، في محكمة الجيزة الابتدائية.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه وفقا للقواعد المعلنة فإن القائمة المترشحة تتقدم في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المخصصة للقوائم.
ويتم تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين.
وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح، وفي حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.
وأوضحت اللجنة أنه لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب.
فيما تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشحة، من خلال تقديم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المخصصة للنظام الفردي، وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولًا بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشحة رمزًا بمعرفتها.
وفي ذات السياق وضعت اللجنة بعض الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات متابعي انتخابات مجلس النواب من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تضمنت أحقية المتابعين في دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
وأكدت أنه لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك، وأنه في حالة الرغبة في حضور عملية الفرز، فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة، وضرورة الالتزام بتعليمات القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم.
وحظرت اللجنة العليا تدخل متابعي منظمات وجمعيات المجتمع المدني في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، بالإضافة إلى حظر الإدلاء بأي تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية، وحظر إجراء استطلاع رأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت، وحظر حمل السلاح مطلقًا أثناء متابعة العملية الانتخابية، والالتزام بكل أحكام القوانين واللوائح وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.