القاهرة - مصر اليوم
تقدم حزب «مستقبل وطن» وعدد من الهيئات البرلمانية، بتعديلات تشريعية لتيسير إجراءات الشهر والتسجيل العقاري وضريبة التصرفات العقارية، التي أثارت جدلا واسعا عقب الإعلان عنها. وقال ياسر عمر، عضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات المطلوبة تشمل تعديل 3 قوانين، ويجب التفريق بينها، وهي القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري الصادر في 15 سبتمبر 2020، وقانون الشهر العقاري، والمقترح تعديل المادة 35 منه، الخاصة بتوصيل الخدمات للعقارات المسجلة، بينما القانون الثالث، هو قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، المتضمن في المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك.
تعديل قانون الشهر العقاري
وتابع ياسر عمر، إن التعديل المقترح من حزبي «مستقبل وطن» و«العدل»، هو تعديل المادة الأولى من القانون، وهي المادة رقم (35 مكرر) من القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونصها «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، ويجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
وتابعت، «يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا». وأضافت، «على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد».
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر. وأكد ياسر عمر، أن المقترح المقدم في التعديل هو تأجيل تطبيق أو إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الخاصة بشركات الخدمات ونصها «على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد».
التعديل الثاني: ضريبة التصرفات العقارية
وأكد ياسر عمر، أن المقترح الثاني خاص بالتعديل المقدم من نواب بالحزب، يتعلق بقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وتحديدا في المادة 42 منه، الخاصة بفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك. وقال عمر، إن هناك مقترح بتخفيض الضريبة عند تكرار عملية البيع إلى 1.5 في المائة بدلا من الـ2.5% الموجودة بالقانون، مشيرا إلى أنه ليس من المقترح إلغاء الضريبة. أما القانون الثالث، وهو طلب ومقترح للحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاكة بفرض رسم (1%) تحصله نقابة المحامين، مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبة الشهر والتوثيق.
وفي الوقت نفسه، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري وآخر على القانون رقم 91 لسنة 2005، بإلغاء المادة الخاصة بحرمان العقارات غير المسجلة من نقل وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه وغيرها، والتعديل الثاني الخاص بالضريبة على الدخل لخفض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1٪ بدلا من 2.5٪.
الوفد: طلب مناقشة عامة الأحد بالجلسة العامة وتقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب مناقشة عامة حول قانون الشهر العقاري وقانون ضريبة الدخل، ومن المتوقع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد.
قد يهمك أيضا :
وهدان يؤكد أن المجلس حريص علي توطيد التعاون مع الدول الإفريقية
"النواب" يشكر السيسي على إدراج "المثلث" ضمن الاستزراع السمكي