مجلس الشيوخ المصري

بدء مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية و اكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية .

ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه �وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .

وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها و احالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية و اخضعت المادة ٥ عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك و نصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك .

و حددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
و تضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :

و قد قصرت المادة ١١ ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك .

كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك .

واعلن سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفض قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة الى البرلمان. وقال "عبد العال" خلال مناقشة القانون اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: أرفض القانون لإنه يفتح المجال لما يسمى توظيف الأموال خارج البنوك.يستهدف مشروع القانون توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.ووفقا لمشروع القانون يتيح للبنوك بإعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة .

ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية علي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

وكذلك قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل الى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.

ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، حوالي 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.وأشار التقرير، أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.

وقال هانى سري ألدين رئيس اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار ان القانون استهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب و زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، إضافة الى أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يعلن خلو مقعد النائب أحمد عبد العزيز

مجلس الشيوخ المصري يقر المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين