القاهرة - مصر اليوم
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى قدمته الحكومة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، شروط انتهاء عقد الزواج، وهو ما يعرف بالطلاق ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل انتهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو بالفسخ فيما يلى: قالت المادة رقم 44 إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل ونصت أيضا المادة 4 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا مايقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة. وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
كما أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق. كما أن هناك عددا كبيرا من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية، مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين، بالإضافة إلى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمه للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.
تفاصيل مشروع القانون:
وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب، ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الأيام القادمة، حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه وتعد تقريرا حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة. ووضع القانون فصلا خاصا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته افإنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم ونظم باب العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بجميع الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شئون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيره القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانه "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة. ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة. وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين. ووفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
قد يهمك أيضًا:
رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"
مجلس النواب يعقد الجلسة العامة غداً الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي