القاهرة - محمد التوني
سحب عضو مجلس النواب المصري، بدير عبد العزيز، الاقتراح المقدم منه لتعديل بعض مواد القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، من لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب. وكان مدرجًا على جدول أعمال اجتماع اللجن، الثلاثاء، مشروع القانون الذي يتضمن تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط "أن لا يكون اسم المولود أجنبيًا" إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، لكن النائب سحبه.
وطلب الاقتراح تعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم "أعجميًا" أو مركبًا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، بينما تنص الفقرة الثانية المعدلة من المادة 66 على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه.
أرجأت اللجنة، برئاسة النائب همام العادلي، مناقشة ثلاثة اقتراحات بقوانين إلى نهاية الاجتماع، حيث إنها مقدمة من رؤساء لجان فرعية طلبوا ذلك حتى يفرغوا من اجتماعات لجانهم. وأول القوانين المؤجلة الاقتراح المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، ليصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية" كما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح الُمقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ والذى يتكون من 16 مادة، ويتضمن نصوصًا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم، وعدم التمييز فيما بينهم، مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية في كل المراكز الصحية في البلاد، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشة الاقتراح المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.