مجلس النواب المصري

حذرت لجنة الصحة بالبرلمان حذت بدورها من وجود خطر الأدوية الوهمية للتخلص من فيروس كورونا، وأكدوا أن هناك استخدام غير صحيح، وهو استمرار لسياسة خاطئة، استخدمت على مدار السنوات الماضية في الإعلان عن الأدوية، وهي أمور كلها تأتي بالمخالفة للقانون.

بداية، حذر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من تداول أدوية يدعي مروجوها أنها لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الإعلانات، لما تسببه الأدوية من ضرر على صحة المواطنين.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة، إنه لم يثبت إلى الآن وجود علاج لفيروس كورونا، وحتى البروتوكولات التي يتم استخدامها في الدول لا تعالج فيروس كورونا، لافتًا إلى أنها تعالج فقط الأعراض الناجمة عن الفيروس.

وطالب أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتعقب المعلنين عن أدوية لعلاج كورونا، نظرا لمخالفتهم الواضحة للقانون، الذي ينص على أن يكون الإعلان عن أي أدوية بعد موافقة وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الترويج للأدوية بما يخالف القانون، جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل إلى الحبس.

وفيما يتعلق بوجود علاج لفيروس كورونا، ذكر النائب أن جميع الأدوية المعلن عنها لعلاج كورونا، كلها مازالت قيد التجارب السريرية، ولا يجب أن يأخذ أي مريض العلاج إلا بتوجيهات من الطبيب المختص.

ونص قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، نص على: " يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا".

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن المادة 3 نصت على: تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

بالتالي فإن اللجنة السابقة ذكرها، هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للحصول على أي إعلان بشأن بيع الأديوة أو المنتجات الطبية

وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة.

وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

قد يهمك أيضا :

أنيسة حسونة تؤكد كورونا أكثر شراسة حاليا وعلى النواب توعية المواطنين

  "الحكومة" المصرية تعلن تخصيص 34 مركزا للتطعيم بلقاحات كورونا