القاهرة - أحمد عبدالله
وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على 6 قوانين مؤجلة منذ أكثر من شهرين لحاجتها لتصويت الثلثين من الأعضاء، وذلك بالوقوف، إذ ضمت كلا من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لعام 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لعام 1953 بشأن نظام نائب الوزير، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حيث وافق الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك بصفة نهائية، حيث يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلا من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص في المادة 171 منه على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة المجلس.
ووفقا لهذا النص، فإن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور، الأمر الذي يستوجب إجراء التعديل التشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية"، بـ"الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953" بنظام نائب الوزير، لتوفيق أحكامه مع الدستور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي، حيث يحظر مشروع القانون الذي يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية، ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر في سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
في السياق ذاته، وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لعام 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى تتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكل ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها، وفقا لأحكام القانون.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، حيث يتضمن مشروع القانون 5 مواد بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها: "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار -دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".
كما حدد مشروع القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص، وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لعام 1981.
وفرض مشروع القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة في حالة العود، كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
ونصت المادة الثالثة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة، ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون -والتي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون- خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، أو حجب سندا يؤكد نصيباً للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة".