القاهرة- محمد التوني
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وطالب النائب خلال مقترح القانون، بألا يُسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين في الشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتي: "كما لا يسري الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم في شؤونهم قانون العمال الخاص".
واقترحت ممثل قطاع التشريع في وزارة العدل المستشارة أماني البغدادي، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين في الشركات غير المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها".
وأحالت اللجنة في نهاية الاجتماع مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أي شبهة عدم دستورية، بينما اعترض وكيل لجنة القوى العاملة محمد عيسى، أن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، نطاق سريانه يسري على العاملين في القطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشأن الحد الأقصى للأجور المعني به الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها، فالشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التي كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة، واقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملى سيثير مشاكل، والوضع الحالي أقل الأوضاع ضررًا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائي ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة.
وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب همام العادلي، إن المقترح المقدم من النائب العليمي يضع قيدًا على أن تستخدم الدولة ذوي الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل"، ووافق النائب عبد المنعم العليمي على التعديل المقترح من المستشارة أماني البغدادي، قائلاً: "يهمني الاستقرار وألا يلجأ الناس للمحكمة".
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى أن المادة 27 من الدستور في تنظيمها للمقومات الاقتصادية للدولة حرصت على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.
وأوضحت أنه نزولاً على هذا الالتزام الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة.
كما حدد بوضوح الجهاتى التى يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل وحصرها فى الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
وأكد أنه لا يملك التشريع اللائحي المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذي يسنه المشرع، وترتيبًا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو/أيار 2015 إلى عدم خضوع العاملين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو في الهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.