المستشار عدلى حسين

 واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة، و ذلك بعد أن استمعت اللجنة أمس إلى المحامين بحضور نقيبهم سامح عاشور.

وأجرت اللجنة حوارًا مجتمعيًا بشأن مشروع القانون الشهر الماضي، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء في القانون الجنائي، وأعضاء نقابة المحامين، وقال رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، إن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن في عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق، مشيرا إلى أن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه لا يتعارض مع الدستور وإنما يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة في المادة ١٨٩.

وأكد أبو شقة على أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لافتا إلى أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمر واجبا ويضمن حقوق المتهم، لافتا إلى أن نصوص "مستشار الإحالة"  قبل أن يتم إلغائها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات

وبيّن رئيس محكمة الجنايات، المستشار محمد شيرين فهمي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده، مشيرا إلى أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحي بالمصلحة العامة في مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة ٢٤٤، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

وتابع فهمي، "هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها بها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعطي النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره"، ورد أبو شقة، أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحاً أنه حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا، وأشاد بعدها المستشار شيرين فهمي، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلا أنه يحقق إنجاز غير مسبوق، وحول الحبس الاحتياطي، أوضح فهمي، أن المحدد منه بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه في فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة إعادة تقنين الحبس الاحتياطي.

ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، في فترة شهر واحد، أمرا لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبو شقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأي مقترحات حول القانون، وأشار إلى أن الاستحقاق الدستوري نص على أن التقاضي  يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حاليا لتطبيقه، لافتا إلى عدم وجود عدد كافي من القضاة وقاعات المحاكم، متابعا:" يؤسفني أن أقول أنه إلى الآن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية، تتم في قاعة واحدة فقط وهي قاعة معهد أمناء الشرطة، ولابد من تخصيص قاعات لقضايا التطرّف لتحقيق العدالة الناجزة.

وأفاد ممثل التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المستشار حسام شاكر، أن النيابة العامة إقترحت نصا كاملا في المادة 208 مكرر "أ" حول التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط، وفيما يخص المنع من السفر، أشار شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات، وفيما يتعلق باستئناف النيابة العامة، لفت شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت أن يكون الاستئناف في القانون الجديد خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما.

وأشار شاكر إلى مقترحين آخرين للنيابة العامة في القانون الجديد بشأن وجود مستشار الإحالة بصورة دائمة واستبدال عبارة الإكراه البدني بعبارة أخرى لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة في الخارج، فيما طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية التي تنفذ أحكام القضاء  لتضمن عدم المماطلة في تنفيذها، لافتا إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة في قضايا الإرهاب، قائلا "ومن الممكن أن يتم النص عليها في قانون الكيانات المتطرّفة والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته".

وقال حسين، إن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضي ولا المحامي ولا المتهم، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذي يوصف بأنه قانون المذنبين، وشدد على ضرورة النص على التعويض في الحبس الاحتياطي لتقويض الإسراف فيه، والإسراف في الإحالة، مما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصري في ظل مساعى البعض لتشويه سمعته في الخارج، قائلا "أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا في الخارج".