القاهرة : فريدة السيد
قرَّرت لجنة التضامن الاجتماعي النيابية حذف بعض المواد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و نصت المادة ٥٩ المحذوفة على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة.
و قررت اللجنة أيضا حذف المادة ٥٧ حول بيانات في بطاقة الشخص أو الطفل المعاق بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أيه إجراءات قانونية قبله في مراحل القبض والاحتجاز و التحقيق و المحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة. كما حذفت المادة التي تنظم المخاطر التي يتعرض لها الطفل المعاق بسبب تكرارها و هي المادة ٦٠ من القانون.
وطالب عبد الهادي القصبي بتشديد عقوبة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة بحيث لا تقل عن ٣٠ ألف و لا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه. و قررت اللجنة تعديل المادة ٦٣ بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من ١٠ سنوات مع تشديد الغرامة المالية بحيث تصل من ٢٠ إلى ٥٠ ألف جنيه من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح.
و تم دمج مادتين في مادة واحد تنص على أن "يكون للشخص ذي الاعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعهم وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
جاء لك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة. و نصت المادة 56 يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك. ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التي تمت دون مراعاة لذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وعلق عبد الهادي القصبي ، رئيس اللجنة على هذه المادة أن الشق الثاني من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة، لافتا إلى أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزة لمن يخالف القانون وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث أن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهما صريحا ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطائه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل عه بالقانون دون استثناء.
والمادة 58 من مشروع القانون تنص على" يخطر المجلس فور القبض على أي شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي ومحام إذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيا فور القبض عليه في أي اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولي أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.