القاهره - مصراليوم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه سيكون هناك جلسة خاصة لمناقشة قضية التنسيق بالجامعات لاسيما الأهلية، لافتًا إلى أننا نرى أن اختبارات القدرات بخلاف مجموع الثانوية العامة اتجاه محمود.وأثارت النائبة مها عبد الناصر مجموعة من التخوفات بشأن قلة عدد الطلاب فى الجامعات الخاصة، وتفريغ أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية بسبب الجامعات الأهلية والخاصة، لكن رئيس لجنة التعليم عقب بشأن انخفاض أعداد طلاب الجامعات الأهلية عن أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "بالعكس، أنا فرحان بأنهم أقل من عدد الأساتذة".
وحول تخوف البرلمانية من تأثير الجامعات الأهلية على تفريغ الجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس لجنة التعليم استحالة ذلك، لاسيما وأن القانون ينص على أنه للكلية أن تعطى تصريح لأكثر من 25% من قوة القسم العلمي".من جهتها، أكدت النائبة جيهان البيومى، عضو المجلس، أن مشروع القانون كان مطلب أساسى، فيما طالبت النائبة الفت المزلاوى، بتقنين مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة ووضع حدود قصوى لها، لاسيما وأنها تستهلك أولياء الأمور.ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر هما:المادة الأولى تضمنت استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وكذلك استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" بالوزارة المختصة بالتعليم العالى برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وبيَّنت آلية تشكيل أعضاء المجلس.
كما أجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت اختصاصات المجلس تفصيلًا. المادة الثانية تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة (15) ومادتين جديدتين برقمى (16) مكررًا و(18) مكررًا، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأوجبت المادة (15) فقرة أخيرة تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.وتضمنت المادة (16) مكررًا حكمًا يقضي بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية.
وأكدت المادة (18) مكررًا إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته -فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة. المادة الثالثةهي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
النائبة شيرين عليش تطالب بالاتفاق على نهج تربوي بين الوالدين والتثقيف المبكر قبل الزواج
مجلس النواب المصري يناقش تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية