القاهرة - مصر اليوم
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب ومن المقرر أن يستكمل المجلس المناقشات في الجلسة العامة صباح غدا الاثنين.وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.وتقضي المادة الأولى على إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
كما وافق تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء.ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.كما وافق المجلس على نص المادة 4: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
من ناحيتهم أكد أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، معتبرين إياه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد حيث قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعد بمثابة تفعيلا حقيقاً لنص المادة 90 من الدستور، مثمنا موقف البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) فى العديد من مشروعات القوانين التى عرضت عليهما لتفعيل ضمانات ونصوص دستورية. وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتهم على مشروع القانون، حيث أعلن النائب محمد عمارة عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون مع الرغبة في تعديل بالمادة الثالثة من مشروع القانون سيتعرض لها حين مناقشتها.
كما أعرب النائب عمرو عزت، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن موافقته علي مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يسير كتف بكتف مع المشاريع التنموية تنتهجها الدولة المصرية.وقال عزت، إنه يخشي من أن يصاب مشروع القانون بعدم الدستورية لاسيما وأنه يخلو من رأي الجهات المنصوص عليها في المادة الدستورية (215) والتي تقضي بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأعرب النائب جميل حليم عن تأييده لمشروع القانون الذي يساهم في تجميع فائض الوقف الخيرى وبما يحقق عدة مزايا فى مقدمتها تشجيع المتبرعين المساهمة بأموالهم الخاصة إقامة المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات.وأشار حليم إلى أن إعفاء التشريع المتبرع بقدر قيمة تبرعه من وعاءه الضريبى لتشجيع التبرعات، أمر يحمد لاسيما وانعكاسه الإيجابى في دعم تخفيض نسبة الفقر في مصر، لافتاً إلى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور.من جانبه أكد رمضان غنيم، علي ما بذلته الحكومة من مجهود كبير في مشروع القانون، لاسيما وأنه يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية، كما وجه التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحيادية في إدارة جلسات المجلس، الأمر الذى عقب عليه رئيس المجلس بقوله: "شاكر شعورك".واعتبرت النائبة نادية عمارة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعد إضافة قوية لمجال العمل الخيرى.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيًا على تعديل أحكام قانون القطن
رئيس جامعة بني سويف يزور مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق