القاهرة - محمد التوني
أعلنت لجنة التضامن وحقوق والأشخاص ذوي الإعاقة، في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة الإنسانية أمام المحاكم، سواء كانوا متهمين أو شهودًا، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس.
وتنص المادة 36 من القانون على أن يكون للشخص المعاق، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية، والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأكدت المادة 37 ضرورة أن يعتد بما ورد في بطاقة إثبات الإعاقة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أي إجراءات قانونية في حق الشخص ذي الإعاقة، في مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة، دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته، المسجلة بموجب هذه البطاقة، أما المادة 38 فنصت على أن يُخطر مجلس النواب فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كل وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي، ومحامٍ، وإذا ما تطلب الأمر يجب توفير طبيب مختص.
وعلى جانب آخر، ألزمت اللجنة وسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من حقهم في المعرفة، والتعامل مع وسائل الإعلام. ووافقت اللجنة على ما جاء في مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن، وفقًا لما نصت عليه المادة 35 من مشروع القانون، دون إجراء أي تعديلات.
وتنص المادة 35 من مشروع القانون على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام، أيًا كان نوعها، بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية، وتحترم كرامتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام، بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والجهة المختصة بإصداره.