القاهرة - أحمد عبدالله
أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، عن قرب انتهاءها من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون نقابة المحامين، المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي، لتسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس، وإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة.
وصرح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المحامين، وسيتم تسليم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أمانة المجلس خلال الأيام المقبلة.
وتوقع الجمل، إحالة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون إلى الجلسات العامة المقبلة للبرلمان، والتي من المقرر بدء انعقادها يوم 7 يوليو المقبل، لمناقشته وإقراره نهائيا خلال الشهر الحالي.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى على مشروع القانون بشكل نهائى، وذلك بعد إجراء عدة تعديلات، ليتم إحالته إلى الجلسة العامة.
وتتضمن التعديلات بمشروع القانون، إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءا من عام 2022 وينظم القانون دورها، وضوابط الدراسة بها، على أن يكون اجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة.
كما تضمنت التعديلات، إجراء اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون ليكون شرط اجتيازه، أحد شروط القيد بالنقابة للخريجين.
وتضمنت التعديلات أيضا، تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح حيث منعت قيدهم بالنقابة، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
كما تضمنت التعديلات، تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
كما تضمنت أنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".
وقد يهمك أيضًا:
سليمان وهدان يقترح إجراء انتخابات مجالس النواب والمحليات في وقت واحد
وكيل البرلمان عن هشام عشماوي يؤكد أن الدولة تنتصر لدم الشهداء