القاهرة - محمد التوني
أنهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، أزمة فصل العاملين في القطاع الخاص، والناتج عن توقيع العامل على استمارة 6 أثناء توقيع عقد العمل، ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، علي المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتختص المادة 140 بضوابط استقالة العامل في القطاع الخاص، والتي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوي العاملة، وأكد وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، أن هذه هي أخطر مادة في قانون العمل وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة ".
وتنص مادة (140) على أن :
"للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة".
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.