مجلس النواب

يستعد مجلس النواب خلال المرحلة القادمة لإقرار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث يساعد التشريع على توفير موارد مالية توفير الأمصال والمتطلبات التي تحتاجها الدولة  خاصة في حالات الجوائح و انتشار الأوبئة، وتنتظر لجنة الصحة دراسة حكومية  حول الموازنة التقديرية بشأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قبل  مناقشة مواد مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل خاصة  القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

ووفقا للقانون ينشأ صندوق يٌسمي " صندوق مواجهة الطوارئ الطبية " ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.وتقضي المواد بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، في 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.

وتتضمن موارد الصندوق، حسب المادة " 10 " المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.

وأكد نواب لجنة الصحة على ضرورة إيجاد بدائل مختلفة لموارد دعم الصندوق لتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته ،وإعداد دراسة اكتوارية متكاملة لموارد الصندوق وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من  13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتهاالمساهمات المالية للعلاج علي نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة،3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.

وقال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " اتمنى ان يكون القانون مؤقت و موافقتنا عليه يأتي أننا نحتاج الأمصال والأدوية الجديدة في ظل الجائحة الحالية و التي تحتاج توفير لقاح بالاضافة الى والإجراءات الاحترازية الجديدة  وأضاف  " نحتاج وسيلة نزود بها الإنفاق الصحي و الحكومي على هذا القطاع بعيدا عن  فكرة الصناديق  وهو موضوع شائك و يجب البحث عن بدائل من خلال الموازنة العامة للدولة مضيفا " نختلق الصندوق وهو حالة طارئة.

وأوضح أبو العلا عضو لجنة الصحة  " نتمنى أن يكون عمر هذا  القانون قصير وأن يتم الغاء العمل به بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وإلغاء الصناديق أو دمجها الموازنة العامة للدولة بمراجعة  الموارد والمساهمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منعا لحدوث لبس.ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ،أن المادة "١٨"من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل .

وقالت المذكرة أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الإ أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين و بمراعاة توازنه الاكتوارى.وانطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،جرى اقتراح مشروع القانون لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها،ودعم شراء الأدوية ،ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لاتكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ينشأ صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى .ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يوضح مزايا تعاون مصر وإيطاليا في الموانئ البحرية

فقيه دستوري يؤكّد أنّ الحكومة ليست مُلزمة بتقديم استقالتها في الفصل التشريعي