القاهرة- أحمد عبدالله
أكّد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري على أن المجلس حريص على استقلال القضاء، وهي ضمانة للحاكم والمحكوم ولا يمكن أن يمس استقلال القضاء طبقا إلى المعايير، وقال خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية الأربعاء، إنه بالأمس عقدت الجلسة الأولى بحضور الأزهر والكنيسة المصرية ورؤساء وأساتذة الجامعات ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.
وتابع علي عبدالعال: "اليوم يشرفنا نخبة متميزة من رجال الجهات والهيئات القضائية، وهم خط أحمر، لإبداء الرأي بشأن التعديلات الدستورية المطروحة"، لافتا إلى أنه لا توجد صياغات مسبقة للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا في البرلمان في ما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 أعوام أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
اقرا ايضا :
مصر وسلوفينيا تتفقان على تعزيز العلاقات في العديد من المجالات
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنصّ المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
قد يهمك ايضا :
الرئيس السيسي يُشيد بالعلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا في شتى المجالات
وزير الخارجية المصري يسافر إلى سلوفينيا لمناقشة الأوضاع الإقليمية