لجنة الشؤون التشريعية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الإثنين، مشروع قانون مقدّم من أبوشقة بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات.

وجاءت في أهم مواده: "المادة 26 كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرة للقتل العمد، المادة 136 أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامية لا تتجاوز 5 آلاف جنيه".

بالإضافة إلى المادة 347: "يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب في ارتفاع إحدى السلع الأساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق إشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها الرسمي أو قام بتخزينها أو إنكار وجودها".

وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين، على إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون العمل، واستبدالها بقرارات وزارية تصدر من جانب الوزير، بالتوافق مع رجال الأعمال والمؤسسات العمالية.

وشهد الاجتماع انقساما حادا بين أعضاء اللجنة بشأن المادة الخاصة باللائحة، وطالبت النائبة رشا إسماعيل، بضرورة غل أيادي الوزراء لإصدار القرارات لصالح طرف دون آخر.
ورأى النواب محمد  وهب الله وكيل اللجنة وصلاح عيسى، والنائب محمد الفيومي، استبدال اللائحة التنفيذية بالقرارات الوزارية بالتوافق مع أصحاب العمل والمؤسسات العمالية، لضمان خروجها بشكل يخدم مصلحة الجميع، واعتبروا أن القرارات ستكون أكثر مرونة فضلا عن أنها يمكن الطعن عليها أمام القضاء في حالة مخالفتها للقانون.​