القاهرة-أحمد عبدالله
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال اجتماعها على عدد من مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ومن بينها مواد تنظيم حجب المواقعه الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومي. ومررت اللجنة في الاجتماع الذي حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، نص المادة السابعة الذي ينظم حجب المواقع كما جاء من الحكومة والذي ينص على أن "لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم
المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز – في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المٌشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
وفي جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض. ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراء". كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن "لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة (7) من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به". وعلق رئيس اللجنة النائب نضال السعيد، مبديا تخوفه من تزايد وتراكم التظلمات أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي قائلا "الحجب قرار استثنائي سببه تهديد الأمن القومي، والتخوفات من زيادة التظلمات ليست في محلها".
ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن "في حالة الضرورة أو عند وجود أدله كافية علي جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمراً مسبباً ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول".
فيما ارجأ رئيس اللجنة الموافقة على 3 بنود في مشروع القانون بناء على طلب من ممثلين للجهات الحكومية، فقرر السعيد إرجاء المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذي يلزم مقدمو الخدمة "أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
وكان قد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظراً لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالباً بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، حيث تسأل: من يحدد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه. وعقب ممثل وزارة الاتصالات، موضحا أن إضافة "المتاحة لدية" جاء بعد ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي أوضح فيها أن المادة سالفة الذكر فرضت على مقدم الخدمة توفير كافة الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومي، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التي أوجبها الدستور لحق الملكية.
وبشان إمكانية تنصل مقدم الخدمة من توفير المعلومات وإدعاء عدم التمكن من إتاحتها، قال رئيس اللجنة "إن الخبراء الفنين، هم من سيحددون إذا كان لدى مقدمو الخدمة هذه الإمكانيات من عدمها"، ولكن أصر ممثل وزارة الدفاع على التمسك بالنص الأصلي فقرر السعيد إرجاء الموافقة على المادة.
كما أعلن السعيد إرجاء تعريف "الموقع"، بالإضافة إلى تأجيل البند الثاني من المادة الثانية في مشروع القانون والمتعلق بالتزام بسرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها "بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة"، وهو الشرط الذي اعترض عليه بعض من ممثلي الحكومة، فقرر رئيس لجنة الاتصالات تأجيل مناقشته. ووافق المشاركون في الاجتماع على تعريف الأمن القومي كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص على أنه "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني والأمن القومي والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات".